السيد محمد تقي المدرسي

547

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الولد للزوج والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية ، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها منفصلًا أو حملًا أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها . ( مسألة 10 ) : لو طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأوليات ، كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه الباقية بالسوية ، هذا إذا كان للميت ولد ، وإلا كان لها ربع الربع وتشترك الأربعة الأوليات في ثلاثة أرباعه الباقية ، وفي غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة الأحوط التراضي « 1 » . ( مسألة 11 ) : لو زَوَّج الأب أو الجد للأب الصغيرة - أو أجازا عقد غيرهما عليها - جامعاً للشرائط توارثا ، ولو زَوَّجها بغير ذلك يتوقف التوارث على إمضاء العقد بعد البلوغ ، ولو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبيهما جامعاً للشرائط أو أجازا العقد الفضولي عليها توارثا وكذا لو زوج الحاكم الشرعي في مورد جاز له التزويج . ( مسألة 12 ) : لو زَوَّجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفاً على رضاهما بعد البلوغ والرشد ، فلو ماتا قبل البلوغ فلا توارث ، وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات الآخر قبل البلوغ ، ولكن لو مات الذي أجاز ورضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وانتُظِر بلوغه فإن أنكر العقد فلا ميراث وإن أجاز صح العقد وأخذ الميراث بعد الحلف ، ولو لم يحلف لا يُعطى له الميراث . ( مسألة 13 ) : يرث الزوج من جميع تركة زوجته من المنقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمة ، سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم كانت بياضاً ، ولا فرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من الزوج أو لم تكن كذلك ، وترث القيمة خاصة من آلات البناء - كالجذوع والخشب والشجر والطوب ونحوها - لا عيناً . ( مسألة 14 ) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فلو حصل منها نماء وزيادة عينية من بعد الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة ، بخلاف الأعيان التي ترث من عينها فتأخذ من الزيادة العينية ، فما خرجت من المياه من أراضي الأنهار والآبار والقنوات بعد الموت فلا ترث منها ، وما خرجت قبله وبقيت فيها فترث من عينها .

--> ( 1 ) ولا تراضي أفضل مما في الحكم السابق للنص .